3 - باب الصلح على غير الدينار وعلى الزيادة عن دينار وعلى الضيافة وما يشترطه عليهم .  
 3714  - أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري ،  أخبرنا  أبو بكر بن داسة  ، أخبرنا  أبو داود  ، أخبرنا المصرف بن عمرو  ، حدثنا  يونس يعني ابن بكير  ، أخبرنا أسباط بن نصر ،  عن إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي ،  عن  ابن عباس  ، قال : " صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل نجران على ألفي حلة ،  النصف في صفر ، والنصف في رجب ، يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا ، وثلاثين فرسا ، وثلاثين بعيرا ، وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح ، يغزون بها ، والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها  [ ص: 7 ] عليهم إن كان باليمن  كيد ، على ألا تهدم لهم بيعة ، ولا يجرح لهم قس ، ولا يفتنون عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا ويأكلوا الربا " . 
 3715  - أخبرنا أبو نصر بن قتادة  ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن خميرويه ،  أخبرنا  أحمد بن نجدة  ، أخبرنا  محمد بن عبد الله بن نمير  ، أخبرنا أبي ، أخبرنا  عبيد الله  ، أخبرنا  نافع  ، عن  أسلم مولى عمر  أنه أخبره : أن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه كتب إلى أمراء أهل الجزية :  " أن لا يضعوا الجزية إلا على من جرت أو مرت عليهم المواشي ، وجزيتهم أربعون درهما على أهل الورق منهم ، وأربعة دنانير على أهل الذهب ، وعليهم أرزاق المسلمين من الحنطة مدين وثلاثة أقساط زيت ،  لكل إنسان في كل شهر من كان من أهل الشام  وأهل الجزية ، ومن كان من أهل مصر  أردب لكل إنسان كل شهر ، ومن الودك والعسل شيء لم نحفظه ، ويضيفوا من نزل بهم من أهل الإسلام ثلاثة أيام وعلى أهل العراق  خمسة عشر صاعا ، لكل إنسان ، وكان  عمر  لا يضرب الجزية على النساء ، وكان يختم في أعناق رجال أهل الجزية " .  
 3716  - قال  الشافعي  رحمه الله : وقد روي أن  عمر بن الخطاب  ضرب على أهل الورق ثمانية وأربعين على أهل اليسر ، وعلى أهل الأوساط أربعة وعشرين ، وعلى من دونهم اثني عشر درهما ،  وهذا في الدراهم أشبه بمذهب  عمر  لأنه عدل الدراهم في الدية اثني عشر درهما بدينار . 
قال الشيخ : وهذا فيما رواه أبو عوف الثقفي  ، وأبو مجلز  عن  عمر  مرسلا . 
 3717  - وروينا ، عن  عمر  ،  " أنه أمر بأن يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اختلفوا بها للتجارة نصف العشر ، ومن أموال أهل الحرب العشر " .  
 3718  - وأما حديث  ابن عباس  عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " ليس على مؤمن جزية ، ولا  [ ص: 8 ] يجتمع قبلتان في جزيرة العرب " .  
وفي حديث آخر : - 
 3719  -  " ليس على المسلمين عشور ، وإنما العشور على اليهود والنصارى "  
فيحتمل أن يكون المراد به الذمي يسلم فترفع عنه الجزية ولا يعشر ماله إذا اختلف بالتجارة . وأما قوله :  " ولا تجتمع قبلتان في جزيرة العرب " فنظير قوله في مرض موته :  " أخرجوا المشركين من جزيرة العرب "  وإنما أراد والله أعلم الحجاز   . 
 3720  - فقد روي في حديث  أبي عبيدة بن الجراح  أنه قال : آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أخرجوا يهود الحجاز  وأهل نجران  من جزيرة العرب " .  
 3721  - قال  الشافعي  رحمه الله : والحجاز : مكة  ، والمدينة  ، واليمامة  ومخاليفها كلها .  ثم إن  عمر بن الخطاب  حين أخرجهم منها ضرب لهم بالمدينة  إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها ويقضون [حوائجهم ، ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال ] . 
 3722  - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني  ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي  ، أخبرنا محمد بن إبراهيم العبدي  ، أخبرنا  ابن بكير  ، أخبرنا  مالك  عن  نافع  عن أسلم مولى  [ ص: 9 ]  عمر  ، أن  عمر بن الخطاب   : ضرب لليهود والنصارى والمجوس بالمدينة  إقامة ثلاث ليال فذكره . فأما الحرم فلا يدخله مشرك بحال ،  لقول الله عز وجل : إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا   . 
 3723  - وفي الحديث الصحيح ، عن  أبي هريرة  قال : بعثني  أبو بكر  رضي الله عنه فيمن يؤذن عنه يوم النحر بمنى   " ألا يحج بعد العام مشرك " .  
 3724  - وفي حديث زيد بن يثيع ،  عن  علي   : أرسلت إلى أهل مكة  بأربع : لا يطوفن بالكعبة عريان ، ولا يقربن المسجد الحرام مشرك بعد عامه . . .  وذكر الحديث . وأما سائر المساجد فلا يدخلونها بغير إذن . 
 3725  - وروينا في قصة كاتب  أبي موسى   : من لم يدخل المسجد ، فقال  أبو موسى  لعمر :  إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد ، وقال  عمر   : أجنب هو ؟ قال : لا ، بل نصراني . 
وإذا لجأ الحربي إلى الحرم ، أو من وجب عليه حد من المسلمين فإن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ، ولا فارا لجزية .  كما قال عمرو بن سعيد بن العاص  لابن شريح  حين روى  أبو شريح  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم :  " أن مكة  حرمها الله ولم يحرمها الناس ، وإنما أحلت لي ساعة من نهار " .  
 3726  - قال  الشافعي  رحمه الله : وإنما معنى ذلك ، والله أعلم ، أنها لم تحلل أن ينصب عليها الحرب حتى تكون كغيرها ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قتل عاصم بن ثابت  ، وخبيب  بقتل  أبي سفيان  في داره بمكة  غيلة إن قدر عليه ،  وهذا في الوقت  [ ص: 10 ] الذي كانت فيه محرمة ، فدل على أنها لا تمنع أحدا من شيء وجب عليه ، وأنها إنما تمنع أن ينصب عليها الحرب كما ينصب على غيرها " . 
 3727  - أخبرنا  أبو علي الروذباري  ، أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ،  في آخرين قالوا : أخبرنا  إسماعيل بن الصفار ،  أخبرنا  الحسن بن عرفة  ، أخبرنا  عبد الله بن المبارك  ، عن  معمر  عن زيد بن رفيع ،  عن حرام بن معاوية  ، قال : كتب إلينا  عمر بن الخطاب   : " أن أدبوا الخيل ، ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ، ولا يجاورنكم الخنازير " .  
 3728  - وروينا عن  ابن عباس  أنه قال :  " كل مصر مصره المسلمون لا تبنى فيه بيعة ولا كنيسة ، ولا يضرب فيه بناقوس ، ولا يباع فيه لحم الخنزير .  وفي رواية أخرى عنه : ولا تدخلوا فيه خمرا ولا خنزيرا ، وأيما مصر اتخذه العجم ، فعلى العرب أن يفوا لهم بعهدهم ولا يكلفوهم ما لا طاقة لهم به . 
 3729  - وروينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :  " ألا من ظلم معاهدا وانتقصه وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة ، ألا ومن قتل معاهدا حرم الله عليه ريح الجنة ، وإن ريحها لتوجد من مسيرة سبعين خريفا " .  وفي رواية أخرى أربعين عاما . . . 
				
						
						
