5 - باب ما يوجب الوضوء قال الله عز وجل : إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا   .  
 20  - قال  الشافعي   - رحمه الله : سمعت من أرضى علمه بالقرآن يزعم أنها نزلت في القائمين من النوم . 
 21  - وهذا التفسير قد رواه  مالك بن أنس  عن  زيد بن أسلم  ، وقال في سياق الآية  [ ص: 24 ]  ( . . أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء . . ) , وقرئ لامستم   . 
 22  - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الفقيه  ، أخبرنا  أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان  ، حدثنا  أحمد بن يوسف السلمي  ، حدثنا  عبد الرزاق  ، أخبرنا  معمر  ، عن  همام بن منبه  ، قال : هذا ما حدثنا  أبو هريرة  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا استيقظ أحدكم فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها إنه لا يدري أحدكم أين باتت يده "   . 
 23  - ورواه عبد الرحمن بن يعقوب  ، عن  أبي هريرة  ، وقال : إذا قام أحدكم من النوم إلى الوضوء " . 
 24  - ورواه  أبو سلمة بن عبد الرحمن  وجماعة عن  أبي هريرة  ، وقالوا فيه : ثلاثا . ففي كل ذلك مع الآية دلالة على أن " من قام من نومه إلى الصلاة توضأ " . 
 [ ص: 25 ] 
 25  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، وأبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي  ، وأبو بكر أحمد بن الحسين القاضي  ، قالوا : أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم  ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي  ، أخبرنا  وكيع  ، عن  الأعمش  ، عن منذر أبي يعلى  ، عن  ابن الحنفية  ، عن  علي  ، قال : كنت رجلا مذاءا فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته ، فأمرت المقداد  فسأله فقال : " يغسل ذكره  [ ص: 26 ] ويتوضأ "   . 
 26  - قلت : وفي معنى هذا كل ما يخرج من السبيلين فإنه حدث يوجب الطهارة " . 
 27  - أخبرنا  أبو الحسين بن بشران  ، أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، أخبرنا  سعدان بن نصر  ، حدثنا  أبو معاوية  ، حدثنا  الأعمش   . وأخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  أخبرني أبو النضر الفقيه  ، حدثنا محمد بن نصر  ، حدثنا  يحيى بن يحيى  ، أخبرنا  أبو معاوية  ، عن  الأعمش  ، عن  إبراهيم  ، عن  همام  ، قال :  " بال جرير  ، ثم توضأ ومسح على خفيه ؛ فقيل له : تفعل هذا وقد بلت ؟ قال : نعم . رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال وتوضأ فمسح على خفيه " . قال :  إبراهيم   : فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير  كان بعد نزول المائدة "   .  [ ص: 27 ] 
 28  - وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن علي الروذباري  ، أخبرنا أبو بكر محمد بن بكر  ، أخبرنا  أبو داود  ، حدثنا  عثمان بن أبي شيبة  ، حدثنا  جرير بن عبد الحميد  ، عن  عاصم الأحول  ، عن عيسى بن حطان  ، عن مسلم بن سلام  ، عن علي بن طلق  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  " إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته "   . 
 29  - وروينا عن مسور بن مخرمة   " فيمن سبقه الحدث في الصلاة يستأنف " . وقوله في ذلك أشبه بالحديث فهو أولى . 
 30  - وحديث  ابن جريج  عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في " البناء على الصلاة بعد الوضوء منقطع ولا يثبت وصله " . 
 31  - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى  ، حدثنا  أبو العباس محمد بن يعقوب  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  أخبرنا  مالك   . 
 31  - وأخبرنا  أبو الحسن الطرائفي  ، حدثنا  عثمان بن سعيد الدارمي  ، حدثنا  يحيى بن بكير  ، حدثنا  مالك  ، عن  ابن شهاب  ، عن سالم  ، عن أبيه ؛ قال : " قبلة الرجل امرأته ، وجسها بيده من الملامسة ؛ فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء " . 
 32  - وروينا عن  عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  وعبد الله بن  [ ص: 28 ] مسعود  معنى قول  عبد الله بن عمر   . 
 33  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري  ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم العبدي  ، حدثنا  الحكم بن موسى  ، حدثنا  شعيب بن إسحاق  ، أخبرني  هشام بن عروة  ، عن أبيه أن مروان  حدثه عن  بسرة بنت صفوان  وكانت قد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، قال :  " إذا مس أحدكم ذكره فلا يصلين حتى يتوضأ "  .  [ ص: 29 ] قال : فأنكر ذلك  عروة  ؛ فسأل  بسرة  ، فصدقته بما قال . 
 34  - ورواه ربيعة بن عثمان  ، عن  هشام  ، وقال في الحديث : قال  عروة   : فسألت  بسرة  فصدقته بما قال . 
 35  - وروينا في ذلك عن  عمر بن الخطاب  ،  وسعد بن أبي وقاص  ،  وعبد الله بن عباس  ،  وعائشة  ،  وأبي هريرة  ، رضي الله عنهم . 
 36  - قال  الشافعي   : والذي أوجب الوضوء فيه لا يوجبه إلا بالاتباع لأن الرأي لا يوجبه . 
 37  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرني  أبو الوليد الفقيه  ، أخبرنا  الحسن بن سفيان  ، حدثنا  أبو كامل  ، حدثنا  أبو عوانة  ، عن  عثمان بن عبد الله بن موهب  ، عن جعفر بن أبي ثور  ، عن  جابر بن سمرة   : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتوضأ من لحوم الغنم ؟ قال : إن " شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ " . قال : أتوضأ من لحوم الإبل ؟ قال : " نعم ، فتوضأ من لحوم الإبل " . قال : أصلي في مرابض الغنم ؟ قال : " نعم " . قال : أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : " لا "   . 
 [ ص: 30 ] تابعه  سماك بن حرب  عن جعفر   . ويشبه أن يكون نهيه عن الصلاة في مبارك الإبل لما يخشى من بعرتها، وأمره بالوضوء من لحومها لدسومتها وشدة رائحتها والاحتياط من أكلها أن يتوضأ . فأما سائر ما مسته النار 
 38  - فقد أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو عبد الله محمد بن يعقوب  ، حدثنا  السري بن خزيمة  ، حدثنا عبد الله - يعني ابن مسلمة -  ، عن  مالك  ، عن  زيد بن أسلم  ، عن  عطاء بن يسار  ، عن  عبد الله بن عباس   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أكل كتف شاة ، ثم صلى ولم يتوضأ "   . 
 39  - وروينا في حديث  جابر بن عبد الله  أنه قال :  " كان " آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار .   " أخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ  ، وأبو نصر أحمد بن علي القاضي  ، قالا : حدثنا  أبو العباس - هو الأصم -  ، حدثنا  محمد بن عوف  ، حدثنا  علي بن عياش  ، حدثنا  شعيب بن أبي حمزة  ، عن  محمد بن  [ ص: 31 ] المنكدر  عن  جابر   . . . ، فذكره . 
 40  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، حدثنا  أبو العباس ، - هو الأصم -  ، حدثنا  أحمد بن عبد الجبار  ، حدثنا  يونس بن بكير  ، حدثنا  محمد بن إسحاق  ، حدثني صدقة بن يسار  ، عن  ابن جابر  ، عن  جابر بن عبد الله  ، قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع ، " فأصاب رجل من المسلمين امرأة رجل من المشركين . . . ، فذكر الحديث في مجيء الرجل حتى يهريق في أصحاب محمد  صلى الله عليه وسلم ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزلا فقال : من يكلأنا ليلتنا فانتدب رجل من المهاجرين  ورجل من الأنصار  ، وأن المهاجري قال للأنصاري : اكفني أول الليل ، فنام المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى زوج المرأة فرماه بسهم ، فوضعه فيه ، فنزعه وثبت قائما يصلي ، ثم رماه بآخر ، ثم عاد له الثالثة ، ثم ركع فسجد . ثم أهب صاحبه فلما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال : سبحان الله أفلا أهبتني أول ما رماك ! قال : كنت في سورة فلم أحب أن أقطعها ، وايم الله لولا أن أضيع ثغرا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه لقطعت نفسي قبل أن أقطعها "   . 
 41  - أخبرنا  علي بن محمد بن عبد الله بن بشران  ببغداد  ، أخبرنا  إسماعيل بن محمد الصفار  ، حدثنا  الحسن بن علي بن عفان  ، حدثنا  عبد الله بن نمير  ، عن  عبيد الله بن عمر  ، عن  نافع  ، عن  ابن عمر   : أنه كان " إذا احتجم غسل محاجمه "  . 
 42  - وروينا عن  بكر بن عبد الله المزني  أنه قال : رأيت  ابن عمر   " عصر بثرة في وجهه فخرج شيء من دم فحكه بين أصبعيه ، ثم صلى ولم يتوضأ "  [ ص: 32 ]  . 
 43  - وروينا معناه عن  ابن مسعود   . 
 44  - وروى  الشافعي  ، - رحمه الله - في القديم عن رجل ، عن ليث  ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، قال : اغسل أثر المحاجم عنك وحسبك "  . 
 45  - ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عنه من الوضوء في كل دم سائل والاحتياط لمن خرج منه ذلك أن يتوضأ . 
* * * 
 46  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن ماتي السبيعي  ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي  ، حدثنا  وكيع  ، عن  الأعمش  ، عن  أبي سفيان  ، قال : سئل  جابر   " عن الرجل يضحك في الصلاة ؟ قال : يعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء "  . 
 47  - ورواه  يزيد بن سنان  عن  الأعمش  فرفعه . وروي عن  أبي موسى الأشعري  ، ثم عن الفقهاء السبعة من أهل المدينة   وهم  سعيد بن المسيب  ،  وعروة بن الزبير  ،  وسليمان  [ ص: 33 ] بن يسار  ،  وخارجة بن زيد بن ثابت  ،  والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق  ، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام  ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود  ، ومنهم من بدل  أبا بكر  بسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب   . هؤلاء الفقهاء السبعة وعليهم إجماع الأمة وعطاء  من أهل مكة   ،  والشعبي  من أهل الكوفة   مثل قول  جابر   . وحديث القهقهة لم يثبت إسناده ومداره على  أبي العالية الرياحي  ، وأبو العالية  إنما رواه مرسلا وإرسال  أبي العالية  ضعيف والله أعلم . 
* * * 
 48  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  في آخرين ، قالوا : حدثنا  أبو العباس هو الأصم  ، أخبرنا  الربيع بن سليمان  ، أخبرنا  الشافعي  أخبرنا  سفيان   . وأخبرنا  محمد بن عبد الله الحافظ  ، أخبرنا  أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه  ، أخبرنا  بشر بن موسى  ، حدثنا  الحميدي  ، حدثنا  سفيان  ، حدثنا  الزهري  ، أخبرني  سعيد بن المسيب  ، وعباد بن تميم  ، عن عمه عبد الله بن زيد  ، قال : شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه الشيء في الصلاة ؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا ينتقل حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا "   . 
* * * 
 [ ص: 34 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					