4 - باب العلم بالشهادة وبيان وجوه العلم  4184  - - قال  الشافعي   - رضي الله عنه : ( منها ) ما عاينه الشاهد فشهد بالمعاينة ، يعني الأفعال .  
( ومنها ) ما تظاهرت به الأخبار مما لا يمكن في أكثره العيان ، وتثبت معرفته  [ ص: 150 ] في القلوب فشهد عليه بهذا الوجه ، يعني الأنساب والأملاك . 
( ومنها ) ما سمعه فيشهد بما أثبت سمعا من المشهود عليه مع إثبات بصر ، يعني : الأقوال . 
قال : وإذا كان القول أو الفعل وهو أعمى لم يجز من قبل أن الصوت يشبه الصوت ، إلا أن يكون أثبت معاينة ، أو معاينة وسمعا ، ثم عمي فتجوز شهادته . 
 4185  - أخبرنا أبو حازم الحافظ ،  أخبرنا أبو الفضل بن خميرويه  ، أخبرنا  أحمد بن نجدة  ، أخبرنا  سعيد بن منصور  ، أخبرنا  سفيان  ، أخبرنا الأسود بن قيس العنزي ،  سمع قوما يقولون : إن  عليا   - رضي الله عنه - رد شهادة أعمى في سرقة لم يجزها .  
 4186  - وروينا عن  الحسن  أنه كره شهادة الأعمى .  
 4187  - وفي حديث محمد بن سليمان بن مسمول ،  عن عبيد الله بن سلمة بن وهرام ،  عن أبيه ، عن  طاوس  ، عن  ابن عباس  ، قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال :  " أما أنت يا  ابن عباس  فلا تشهد إلا على أمر يضيء لك كضياء هذه الشمس "  وأومأ بيده إلى الشمس . 
 4188  - أخبرنا  أبو عبد الله الحافظ  ، أخبرنا أبو أحمد بن محمد بن محمد بن الحسن الشيباني ،  أخبرنا أبو عبد الله البوشنجي  ، أخبرنا عمرو بن مالك البصري ،  أخبرنا  [ ص: 151 ]  محمد بن سليمان  فذكره . 
 4189  - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني  ، أخبرنا أبو بكر بن محمد بن جعفر المزكي ،  أخبرنا  محمد بن إبراهيم البوشنجي  ، أخبرنا  ابن بكير  ، أخبرنا  مالك  ، عن  عبد الله بن أبي بكر  ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان  ، عن أبي عمرة  ، عن زيد بن خالد الجهني   : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بخير الشهداء ؟ الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ، أو يخبر بشهادته قبل أن يسألها .  
وهذا محمول عند أهل العلم على من تكون عنده لإنسان شهادة وهو لا يعلم بها فيخبر بها . 
والذي روي في حديث  عمران بن حصين  وغيره في قوم يشهدون ولا يستشهدون ، تحمل أن يكون واردا في شهادة علم بها ، واجتهد فلا يتسارع الشاهد إلى إقامتها حتى يستشهد ، وقد يكون واردا فيمن لم يستشهد أي لم يقع له العلم بتلك الشهادة فيشهد بغير علم فيكون شاهد زور . وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الزور من الكبائر . 
والله أعلم . 
				
						
						
