(أنا )  أبو سعيد بن أبي عمرو  ، نا  أبو العباس الأصم  ، أنا  الربيع  ، أنا  الشافعي  ، قال : " قال الله - عز وجل - : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة   ) الآية " . 
" قال : فلم أعلم خلافا : [في ] أن ذلك إذا طلبت المقذوفة  [ ص: 238 ] الحد ، ولم يأت القاذف بأربعة شهداء : يخرجونه من الحد " . 
" وقال تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين   ) إلى آخرها " . 
" قال  الشافعي   : فكان بينا في كتاب الله (عز وجل ) : أنه أخرج الزوج من قذف المرأة (يعني : باللعان ) : كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة : بأربعة شهود يشهدون عليها ، بما قذفها به : من الزنا " . 
 [ ص: 239 ]  " وكانت في ذلك ، دلالة : أن ليس على الزوج أن يلتعن ، حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها   " . وقاسها (أيضا ) : على الأجنبية . 
قال : " ولما ذكر الله (عز وجل ) اللعان على الأزواج مطلقا - : كان اللعان على كل زوج : جاز طلاقه ، ولزمه الفرض ، وعلى كل زوجة : لزمها الفرض " . 
قال  الشافعي   : " فإن قال : لا ألتعن وطلبت أن يحد لها - : حد " . 
قال : " ومتى التعن الزوج : فعليها أن تلتعن . فإن أبت : حدت " . 
 [ ص: 240 ] لقول الله عز وجل : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله   ) الآية . والعذاب : الحد " . 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					