قال  أبو عمر   : 
قسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خيبر ، وأخرج الخمس مما قسم، ولم يقدر أهلها على عمارتها وعملها فأقر اليهود فيها على العمل في النخل والأرض،  وقال لهم: أقركم ما أقركم الله. ثم أذن الله له في مرضه الذي مات فيه بإخراجهم، فقال: لا يبقين دينان بأرض العرب. وقال عليه السلام: أخرجوا اليهود والنصارى من أرض الحجاز   . ولم يكن بقي يومئذ بها مشرك وثني - ولا بأرض اليمن  أيضا - إلا أسلم في سنة تسع وسنة عشر. فلما بلغ  عمر بن الخطاب   - رضي الله عنه - في خلافته قوله عليه السلام: أخرجوا اليهود والنصارى من أرض العرب أجلاهم عنها، فأخذ المسلمون سهامهم في خيبر  ، فتصرفوا فيها تصرف المالكين. 
قال  ابن إسحاق   : وكان المتولي للقسمة بخيبر  جبار بن صخر الأنصاري  من بني سلمة،   وزيد بن ثابت  من بني النجار،  كانا حاسبين قاسمين. وكانت قسمة خيبر  لأهل الحديبية   : من حضر الوقيعة بخيبر  ومن لم يحضرها، لأن الله أعطاهم ذلك في سفر الحديبية   . ولذلك قال  موسى بن عقبة   : لم يقسم من خيبر  شيء إلا لمن شهد الحديبية   ، وروي ذلك عن جماعة من السلف  [ ص: 204 ]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					