فصل .  
169 - قد تعدينا حد الاختصار في تقاسيم  ما يطرأ على المتصدي للإمامة من الفسوق والعصيان وغيره   ، ومعقود هذا الفصل ومقصوده يتحرى مراسم ومناظم تجري في التفصيل الطويل مجرى التراجم ليستفاد التفصيل والتعليل وذكر مسالك الدليل مما سبق ، ونظم النشر بالمعاقد المشيرة إلى المقاصد مما نأتي به الآن .  
 [ ص: 120 ]    170 - فنقول : الهنات والصغائر محطوطة ، وما يجري من الكبائر مجرى العثرة والفترة ، من غير استمرار عليها ، لا يوجب عندنا خلعا ولا انخلاعا ، وقد قدمت فيه عن بعض أئمتنا خلافا . وأما التمادي في الفسوق إذا جر خبطا وخبلا في النظر كما تقدم تصويره وتقديره ، فذلك يقتضي خلعا وانخلاعا ، على ما سأفصله في الفصل الثاني - إن شاء الله تعالى .  
171 - وانقطاع نظر الإمام بأسر بعد انفكاكه ، أو بسقوط طاعته ، أو مرضة مزمنة ، يتضمن اختلالا بينا واضحا ، وخرما في الرأي لائحا ، يوجب الخلع .  
172 - وخلل الحواس ، ونقصان الأعضاء يندرجان تحت ضبط واحد ، وهو اعتبار الدوام بالابتداء .  
فهذه مجامع القول فيما تقدم مفصلا .  
173 -  ولو كان القائم بأمور المسلمين يتعاطى على الدوام ما هو      [ ص: 121 ] من قبيل الكبائر   كالشرب في أوان ، ولكنه كان مثابرا على رعاية المصالح ، فالقول في ذلك لا يبلغ مبلغ القطع عندي ، وقد يخطر للناظر أنه إذا لم يتضمن ذلك خرما وفتقا ، ولم يمنع الإمام ذا حق حقا ، ففرض الدوام فيه نازل منزلة كبيرة تندر ، وتصدر على وجه لا يقتضي انقطاع أثر ، وارتفاع نظر .  
174 - والأظهر عندي أن ذلك مؤثر ، فإن الكبيرة إذا كانت عثرة ، فإنها لم تجر خبالا ، ولم تتضمن سوء الظنون ، وإذا تتابع في فن من العصيان ، أشعر باجتراء الإمام ، واستهانته بأحكام الإسلام ، وذلك يسقط الثقة بالدين ، ويمرض قلوب المسلمين ، وهذا مظنون غير مقطوع به ، وقد أسلفت فيما تقدم أن مسائل الإمامة بعضها مقطوع به ، وبعضها يتلقى من طرائق الظنون  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					