1732  - وقال علي  رضي الله عنه : " المكاتب يعتق منه إذا عجز بقدر ما أدى   " ، فقال زيد   : " هو عبد ما بقي عليه درهم " وقال  عبد الله بن مسعود   : " إذا أدى الثلث فهو غريم " وعن  عمر بن الخطاب  إذا أدى الشطر فلا رق عليه " وقال شريح   : " إذا أدى قيمته فهو غريم " وعن  ابن مسعود  أيضا مثله وقال زيد  ،  وابن عمر  ،  وعثمان  ،  وعائشة  ،  وأم سلمة   : " هو عبد ما بقي عليه درهم " . 
				
						
						
