1739  - وقال  عبد الرزاق  ، عن  الثوري   : " في رجل قال لرجل : بعني نصف دارك مما يلي داري  ، قال : هذا بيع مردود ؛ لأنه لا يدرى أين ينتهى بيعه ؟ ولو قال : أبيعك نصف الدار أو ربع الدار جاز " قال  عبد الرزاق   : فذكرت ذلك لمعمر  فقال : هذا قول سواء كله لا بأس به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					