292  - ثم أنا القاضي  أبو بكر الحيري ،  نا  أبو العباس : محمد بن يعقوب الأصم ،  نا الحسن بن علي بن عفان العامري ،  نا  يحيى بن آدم ،  نا  سفيان بن سعيد ،  عن إسماعيل بن أمية ،  عن  محمد بن يحيى بن حبان ،  عن يحيى بن عمارة ،  عن  أبي سعيد ،  عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  " لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق " .  
 [ ص: 299 ] فحديث  أنس  عام يوجب الصدقة في قليل ما تنبت الأرض من الزرع والثمر وفي كثيره ، وحديث  أبي سعيد  خاص في أن الصدقة إنما تجب فيما بلغ خمسة أوسق فصاعدا ، وأما ما قصر عن ذلك فلا صدقة فيه . 
والواجب في مثل هذا ، أن يقضى بالخاص على العام لقوته ، فإن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه ، والعام يتناوله بلفظ محتمل ، فوجب أن يقضى بالخاص عليه .  
وأما إذا كان كل واحد من اللفظين عاما من وجه ، وخاصا من وجه ، فيمكن أن يخص بكل واحد منها عموم الآخر ، مثل : 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					