333  - وأنا أبو حفص : عمر بن أحمد بن عثمان البزاز  بعكبرا ،  وأبو الحسن : علي بن أحمد بن هارون المعدل  بالنهروان ،  قالا : حدثنا أبو جعفر : محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي ،  نا  علي بن حرب ،  نا  سفيان بن عيينة ،  عن  الزهري ،  عن  قبيصة بن ذؤيب ،  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :  " إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه ، ثم إذا شرب الخمر فاقتلوه " . 
فأتي برجل قد شرب فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به فجلده ، ثم أتي به الرابعة فجلده ، فرفع القتل عن الناس وثبت الجلد ، وكانت رخصة .  
 [ ص: 339 ] القول فيما يعرف به الناسخ من المنسوخ 
اعلم أن النسخ ، قد يعلم بصريح النطق كما ذكرنا في حديث تحريم المتعة . 
وقد يعلم بالإجماع ، وهو : أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر ، فيستدل بذلك على أنه منسوخ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، مثال ذلك : 
				
						
						
