557  - أخبرني عبد الله بن يحيى السكري ،  أنا  محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي ،  ثنا جعفر بن محمد بن الأزهر ،  نا ابن الغلابي ،  نا حبان - هو ابن هلال -  نا  أبو عوانة ،  عن رقبة بن مصلقة ،  عن حماد ،  قال : كنت أسأل إبراهيم  عن الشيء ، أهتم به ، قال : فيقيسه لي ، ويجيء الشيء فلا أعرفه ، فيقول : " ليس في كل شيء يجيء القياس " .  
قلت : وهذا صحيح ، مثاله : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : قضى في الجنين يجنى على أمه فتسقطه ميتا ، أن فيه غرة .  قومها أهل العلم : خمسا من الإبل ، وسواء كان الجنين ذكرا أو أنثى ، ولو أسقطت الجنين أمه حيا ثم مات نظر ، فإن كان ذكرا جعل فيه مائة من الإبل ، وإن كان أنثى جعل فيه خمسون فلم يجز أن يقاس على الجنين غيره . 
 [ ص: 509 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					