102 - فصل  
[ مسائل في أحكام ذبائحهم ]  
وهاهنا خمس مسائل :  
إحداها : ما تركوا التسمية عليه .  
الثانية : ما سموا عليه غير الله .  
الثالثة : ما ذبحوه غير معتقدين حله وهو حلال عندنا .  
الرابعة : ما ذبحوه معتقدين حله ، هل يحرم علينا منه الشحوم التي يعتقدون تحريمها ؟  
 [ ص: 514 ] الخامسة : ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ، ويسمونه " الطريفا " هل يحرم علينا أم لا ؟ ونحن نذكر هذه المسائل ، واختلاف الناس فيها ومأخذها ، بعون الله وتوفيقه .  
فأما المسألة الأولى : فمن أباح  متروك التسمية إذا ذبحه المسلم ، اختلفوا : هل يباح إذا ذبحه الكتابي   ؟ فقالت طائفة : يباح ; لأن التسمية إذا لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطا في ذبيحة الكتابي .  
وقالت طائفة : لا يباح وإن أبيح من المسلم ، وفرقوا بينهما بأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه ، وهذا مقتضى المنقول عن   ابن عباس  رضي الله عنهما ، وهو ظاهر نص  أحمد  ، فإن  أحمد  قال في رواية  حنبل     : لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا بها لله وسموا عليها ، قال تعالى :  ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه   ، والمسلم في قلبه اسم الله ، فقد خرج بالفرق كما ترى .  
 [ ص: 515 ] ومن حرم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من الكتابي .  
أحدهما : أنه يباح وهذا مروي عن  عطاء  ومجاهد  ومكحول     .  
والثاني : أنه يحرم كما يحرم من المسلم ، وهذا قول  إسحاق  وأحمد  وأبي حنيفة  وغيرهم .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					