114 - فصل  
[ في  طلاق الكفار الذين لا يعتقدون وقوعه      ] .  
وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوع الطلاق ، ولا نفوذه فطلق فهل يصح طلاقه ؟  
ففيه روايتان منصوصتان عن  أحمد  ، أصحهما أنه لا يصح طلاقه ، وهذا هو مقتضى أصوله ، فإنا نقرهم على ما يعتقدون صحته من العقود ، فإذا لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه فيقر عليه وإن أسلم .  
وأيضا ، فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحد ، فإنه لم يلتزم حكم الطلاق ، ولا اعتقد نفوذه ، فلم يلزمه حكمه ، وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب .  
				
						
						
