142 - فصل  
[  قبض بعض المهر   ، ووجوب مهر المثل فيما بقي كيف يكون ؟ ] .  
فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبض ، ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف ، فإن  أصدقها عشرة زقاق خمر متساوية ، فقبضت خمسة   ، وجب نصف مهر المثل أو قيمة الخمسة ، على ما تقدم .  
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل :  
أحدهما : يعتبر المقبوض ، والباقي بالكيل .  
والثاني : يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها .  
وهذا فاسد ، فإنه إذا أصدقها زقا كبيرا ، وآخر صغيرا ، فقبضت الكبير لم يكن الصغير نصف المهر ، كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه وبقي خمسه .  
 [ ص: 777 ] وكذلك الوجهان : فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شر من بعض ، فقبضت ما خيره دونه وأخس منه .  
فإن أصدقها كلبا ، وخنزيرين ، وثلاثة زقاق خمر ففيه ثلاثة أوجه لأصحاب  أحمد   والشافعي     :  
أحدها : يقسم على قدر قيمتها عندهم .  
والثاني : يقسم على عدد الأجناس ، فيجعل لكل جنس ثلث المهر ، فللكلب ثلثه ، وللخمر ثلثه .  
والثالث : يقسم على العدد كله : فللكلب سدس المهر ، وللخنزير ثلثه ، وللخمر نصفه .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					