231 - فصل  
قولهم : " ولا ببيع الخمور      "  
أي : لا نبيعه ظاهرا بحيث يراه المسلمون ؛ إذ بيعه ظاهرا من المنكر العظيم ، وكذلك نقله من موضع إلى موضع في دار الإسلام في البلد وخارج البلد .  
قال  أبو القاسم الطبري     : وقد  روي عن  عمر  وعلي  رضي الله عنهما : في هذا تغليظ في خرق متاعهم وكسر أوانيهم     .  
 [ ص: 1253 ] ثم ذكر من طريق  أبي عبيد  ، ثنا  هشيم   ومروان بن معاوية  ، حدثني عن   إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الحارث بن شبيل  ، عن   أبي عمرو الشيباني  قال : بلغ  عمر  أن رجلا من أهل السواد قد أثرى في تجارة الخمر ، فكتب " أن اكسروا كل شيء قدرتم عليه ، وشردوا كل ماشية له     " .  
قال  أبو عبيد     : وثنا   مروان بن معاوية  ، ثنا  عمر المكتب  ، ثنا  حذلم  ، عن  ربيعة بن [ زكار     ] قال :  نظر  علي  إلى  زرارة   فقال : ما هذه القرية ؟ قالوا : قرية تدعى  زرارة   ، يلحم فيها ويباع الخمر . فقال : أين الطريق إليها ؟ قالوا : باب الجسر . قال قائل : يا أمير المؤمنين ، خذ لك سفينة تجوز فيها ، قال : تلك سخرة ولا حاجة لنا في السخرة ، وانطلقوا بنا إلى باب الجسر ، فقام يمشي حتى أتاها ، فقال : علي بالنيران أضرموا فيها ، فإن الخبيث يأكل بعضه بعضا ، فأضرمت في عرشها     .  
 [ ص: 1254 ] قال : وقد  قضى   ابن عباس     : " أيما مصر مصره المسلمون فلا يباع فيه خمر     " .  
قال  أبو عبيد     : " وإنما معنى هذه الأحاديث أن يكون في  أهل الذمة   ؛ لأنهم كانوا أهل السواد حينئذ " .  
وكتب   عمر بن عبد العزيز  إلى عماله أن " لا يحمل الخمر من رستاق إلى رستاق     " .  
				
						
						
