65 - فصل .  
وأما تفصيل مذهب  أحمد  فقال  الميموني     : قلت  لأبي عبد الله     : من أين أخذوا من أموال أهل الذمة - إذا اتجروا فيها - الضعف ؟ على أي سنة هو ؟ قال : لا أدري إلا أنه فعل   عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ، ثم قال : تؤخذ منا زكاتنا ربع العشر ، وتضعف عليهم فتؤخذ منهم نصف العشر .  
 [ ص: 350 ] قال  الميموني     : وقرأت على  أبي عبد الله     : وإن  اتجروا - يعني أهل الذمة - بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء   ؟ فأملى علي : ليس فيها شيء ، وإنما يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا .  
قال  صالح بن أحمد     : قلت لأبي : تجب  على اليهودي والنصراني الزكاة في أموالهم   ؟ قال : لا تجب عليهم ولكن إذا مروا بالعاشر فإن كانوا من أهل الذمة أخذ منهم نصف العشر ، من كل عشرين دينارا دينار ، يعني : فإذا نقصت من العشرين فليس عليهم فيها شيء ، ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة ومن المسلم من كل أربعين دينارا دينار .  
قال  الميموني     : وقرأت على  أبي عبد الله     : وما عليهم - يعني أهل الذمة - في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مروا بها علينا ؟ فأملى علي في السنة مرة .  
كذا يروي   إبراهيم النخعي  عن  عمر     : لا يأخذ في السنة إلا مرة .  
قال  حنبل     : سمعت  أبا عبد الله  يقول : أهل الذمة إذا تجروا من بلد إلى بلد أخذ منهم الجزية ونصف العشر ، فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا الجزية وعلى المسلمين ربع العشر ، من كل أربعين درهما درهم .  
وقال  أبو الحارث     : كتبت إلى  أبي عبد الله  أسأله عن النصراني      [ ص: 351 ] واليهودي إذا مرا على العاشر كم يأخذ منهما ؟ قال : يؤخذ منهما نصف العشر من كل عشرين دينارا دينار ، قلت : فإن كان مع الذمي عشرة دنانير ؟ قال : يؤخذ منه نصف دينار ، قلت : فإن كان أقل من عشرة دنانير ؟ قال : إذا نقصت لا يؤخذ منه شيء ؟  
قال  أبو الحارث     : وقلت  لأبي عبد الله     : إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا ؟ قال : لا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة ، وإن مروا بالعاشر مرارا ، قلت : فما أخذ من أهل الذمة فهي زكاة أموالهم ؟ قال : ليس على أهل الذمة زكاة ، ولكن إذا مروا بالعاشر عشرهم في السنة مرة واحدة .  
وقال  سندي     : قال  أبو عبد الله  في الذمي يمر بالعاشر : يأخذ منه نصف العشر ، فقيل : في كم يؤخذ منه ؟ قال : إذا كان معه نصف ما يجب على المسلمين فيه ، قال : ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة ، هكذا هو في الحديث .  
وقال  الميموني     : قال  أبو عبد الله     : يؤخذ من  أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها   قومت عليهم ثم أخذ منهم زكاتها مرتين ، يضعف عليهم  لقول  عمر   [ ص: 352 ] رضي الله عنه : " أضعفها عليهم     " ، فمن الناس من شبه الزرع بهذا .  
وقال   إسحاق بن منصور     : قلت  لأبي عبد الله  قول   ابن عباس  رضي الله عنهما : " في أموال أهل الذمة العفو " ؟ فقال :  عمر رضي الله  عنه جعل عليهم ما بلغك ، كأنه لم ير ما قال   ابن عباس     .  
وروى الإمام  أحمد  بإسناده قال :  جاء شيخ نصراني إلى  عمر  رضي الله عنه فقال : إن عاملك عشرني في السنة مرتين ، فقال : ومن أنت ؟ قال : هو الشيخ النصراني ، قال  عمر  رضي الله عنه : أنا الشيخ الحنيفي ، ثم كتب إلى عامله : أن لا تعشروا في السنة إلا مرة ، وأن  الجزية والزكاة إنما تؤخذ في العام مرة      .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					