68 - فصل  
[ الحربي المعاهد هل عليه العشر ؟ ]  
فهذا مذهبه في الذمي .  
وأما  الحربي المعاهد فإنه يؤخذ منه العشر      .  
 [ ص: 359 ] قال  حنبل     : سمعت  أبا عبد الله  يقول : من كان من أهل الحرب فعليهم العشر ، ومن كان من أهل العهد فعليهم نصف العشر ، في السنة مرة واحدة ومراده بأهل العهد أهل الذمة .  
وقال  الميموني     : سألت  أبا عبد الله  فأملى علي : على أهل الحرب العشر كما في حديث   أنس بن مالك  عن  عمر     .  
وقال  صالح     : قال أبي :  أهل الحرب إذا مروا بالعشار   أخذ منهم العشر ، من العشرة واحدا .  
وفي موضع آخر قال : قلت لأبي : كم يؤخذ من أهل الحرب ؟ قال : العشر من كل عشرة دنانير دينار .  
قلت :  حديث  عمر     : " كم يأخذون منكم إذا قدمتم  ؟ " حدثنا   محمد بن جعفر  ، حدثنا  سعيد  عن  قتادة  عن  أنس  أن  عمر  بعثه أميرا أو مصدقا ، وأمره أن يأخذ من المسلمين ؛ من كل أربعين درهما درهما ، ومن أهل الذمة ؛ من كل عشرين درهما درهما ، ومن أهل الحرب من كل عشرة واحدا     .  
				
						
						
