9566 حديث : من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء . موقوف .
مالك في الطهارة : عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة ، فمن قبل امرأته وجسها بيده فعليه الوضوء .
ورواه الشافعي : في [ . . . ] عن مالك ، به .
[ ص: 364 ] قط في الطهارة : ثنا أبو بكر النيسابوري ، ثنا أحمد بن منصور ، ثنا عبد الرزاق ، أنا معمر ، عن الزهري ، عنه ، به . وعن الحسين بن إسماعيل ، عن أحمد بن إسماعيل ، عن مالك ، به . وعن جعفر بن محمد الواسطي ، عن موسى بن إسحاق ، عن عبد الله بن أبي شيبة ، عن عبدة بن سليمان ، عن عبيد الله بن عمر ، كلاهما عن الزهري ، بمعناه .


