2 - إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله التيمي ، عن عمر .
ولم يدركه ، خلافا لابن حبان .
15113 - حديث : لأمنعن فروج ذات الأحساب إلا من الأكفاء . موقوف .
قط في النكاح : ثنا الحسين بن إسماعيل ، ثنا إسحاق بن بهلول قال : قيل [ ص: 80 ] لعبد الله بن داود : يزوج الرجل كريمته من ذي الدين إذا لم يكن في الحسب مثله .
فقال : حدثني مسعر ، عن سعد بن إبراهيم ، عنه ، بهذا . وعن الحسين ، عن إسحاق قال : قلت لسفيان - يعني ابن عيينة - عن ذلك : فقال : نعم . قال : وسألت وكيعا عن الكفؤ ، فقال : حدثني الحسن بن صالح ، عن ابن أبي ليلى قال : الكفؤ في الدين والمنصب ، قال وكيع : وسمعت أبا حنيفة ، يقول : الكفؤ في الدين والمنصب والمال .


