15285  - حديث : أن عمر  قسم الميراث بين الابنة والأخت نصفين .  
طح في الفرائض : ثنا  ابن أبي داود  ، ثنا عمرو بن خالد  ، ثنا  ابن لهيعة  ، عن عقيل  ، أنه سمع  ابن شهاب  يخبر ، عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  ، عنه ، بهذا . 
وعن علي بن زيد الفرائضي  ، عن عبدة بن سليمان المروزي  ، عن  ابن المبارك  ، عن  [ ص: 153 ]  يحيى بن أيوب  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن أبي سلمة  ، نحوه . ولم يذكر  زيد بن ثابت   . 
				
						
						
