7623  - حديث : إذا حرم الرجل عليه امرأته فإنما هي يمين يكفرها . وقال  ابن عباس   : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة    . 
(عه) في الأيمان والنذور : ثنا موسى بن سعيد الدنداني  ، ثنا  أبو توبة   . 
قط في الطلاق : ثنا الحسن بن سعيد بن الحسن بن يوسف المروروذي  ، ثنا ابن زنجويه  ، ثنا  محمد بن المبارك الصوري  ؛ قالا : ثنا  معاوية بن سلام  ، عن  يحيى بن  [ ص: 197 ] أبي كثير  ، أن يعلى  أخبره ، عنه ، بهذا . وعن  الحسين بن إسماعيل  ، ثنا  يعقوب بن إبراهيم الدورقي  ، ثنا  إسماعيل بن علية  ، ثنا  هشام الدستوائي  قال : كتب إلي  يحيى بن أبي كثير  ، به وأتم منه . وعن يحيى  ، عن عكرمة  ، عن عمر   : في الحرام يمين يكفرها . وعن  الحسين بن إسماعيل  ، ثنا  عمر بن شبة  ، ثنا  أبو داود  ، ثنا هشام  ، عن يحيى  به ، ولم يذكر حديث عمر   . وعن يعقوب بن إبراهيم  ، ثنا  الحسن بن عرفة  ، ثنا عبد الله بن بكير  ، ثنا سعيد  ، عن  قتادة  ، عن عكرمة   . وعن  جابر بن زيد  ، عن  ابن عباس  قال : في الحرام يمين يكفرها . وعن محمد بن عبد الله الشافعي  ، ثنا محمد بن يحيى بن عبد الرزاق المحاربي  ، ثنا  يحيى بن أيوب  ، ثنا علي بن ثابت  ، حدثني  عبد الله بن محرر  ، عن  قتادة  ، عن  سعيد بن جبير  ، وعكرمة  ، عن  ابن عباس  ، عن عمر  ، به ، وقال : ابن محرر  ضعيف ، وحديث  قتادة  أصح . وعن  الحسين بن إسماعيل  ، ثنا محمد بن منصور  ، ثنا  روح  ، ثنا  سفيان الثوري  ، عن  سالم الأفطس  ، عن  سعيد بن جبير  ، بمعناه . قال  أحمد   : ثنا إسماعيل  ، أنا هشام  ، به . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					