[ ص: 41 ]  303 - (  2630  ) - أخبرنا  أبو يعلى  قال قرئ على  بشر بن الوليد  أخبركم  أبو يوسف  ، عن  محمد بن إسحاق  ، عن  إسماعيل بن أمية  عن  عطاء بن أبي رباح  ، عن  ابن عباس  أنه قال : كتب إليه نجدة  يسأله : هل للعبد من المغنم سهم ؟ وهل كن النساء يحضرن الحرب مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ ومتى يجب للصبي السهم في المغنم ؟ وعن سهم ذوي القربى ؟ قال : فكتب إليه  ابن عباس  أنه لا حق للعبد في المغنم ولكن يرضخ له ، وكتب أن النساء كن يخرجن مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يداوين الجرحى ، وأنه يرضخ لهن ، وأنه لا حق للصبي في المغنم حتى يحتلم ، وكتب إليه في سهم ذوي القربى أن  عمر  عرض علينا أن يزوج منه أيمنا ، ويقضي منه عن مغرمنا ، فأبينا ذلك عليه إلا أن يسلمه كله ، وأبى ذلك   . 
				
						
						
