269 - (  5235  ) - حدثنا  وكيع  ، عن  سفيان  ، عن  أبي قيس  ، عن  هزيل  ، قال : جاء رجل إلى  أبي موسى   وسلمان بن ربيعة  فسألهما عن ابنة ، وابنة ابن ، وأخت لأب ، وأم ، فقالا : للابنة النصف ، وما بقي فللأخت ، فأتى الرجل  عبد الله  فسأله ، فأخبره بما قالا ، فقال : قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين  ، ولكن أقضي بما قضى به  [ ص: 153 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : للابنة النصف ، ولابنة الابن السدس ، تكملة الثلثين ، وما بقي فللأخت   . 
				
						
						
