94 - (  5508  ) - حدثنا  عبد الأعلى بن حماد النرسي  ، حدثنا  وهيب  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن  سالم بن عبد الله  ، عن  أبيه  ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، قال : من باع عبدا له مال ، فإن ماله للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع ، ومن باع نخلا قد  [ ص: 382 ] أبرت ، فإن ثمرها للبائع ، إلا أن يشترط المبتاع   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					