قوله: [28] باب إذا رأت المستحاضة الطهر. 
قال  ابن عباس:  تغتسل، وتصلي، ولو ساعة، ويأتيها زوجها إذا صلت. الصلاة أعظم. 
قال  ابن أبي شيبة   (في المصنف) : ثنا  ابن علية  ، عن خالد  ، عن  أنس بن سيرين  ،  (عن  ابن عباس)  ، قال: استحيضت امرأة من آل أنس، فأمروني فسألت ابن عباس؟ فقال: أما ما رأت الدم البحراني، فلا تصل، وإذا رأت الطهر، ولو ساعة من نهار، فلتغتسل وتصلي.  
(وقال  الدارمي  ، بالإسناد المتقدم إليه: أنا محمد بن عيسى  ، ثنا عتاب وهو ابن بشير الجزري  ، عن خصيف.  وقال  عبد الرزاق:  عن  ابن المبارك  ، عن الأجلح  ، كلاهما، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس:  في المستحاضة لا بأس أن يجامعها زوجها. وفي رواية خصيف:  لم ير بأسا أن يأتيها زوجها". 
وروى  عبد الرزاق.  عن  الثوري  ، عن  سالم الأفطس  ، عن  سعيد بن جبير  ، أنه سأله عن المستحاضة أتجامع؟  فقال: "الصلاة أعظم من الجماع".  [ ص: 183 ] 
(وبه إلى  الدارمي:  أنا محمد بن يوسف  ، ثنا سفيان  ، مثله) . 
				
						
						
