قوله: [6 -] باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن  يجزئه التيمم ما لم يحدث. 
قال  عبد الرزاق  في المصنف: عن  الثوري  ، عن  عمرو [بن عبيد]  ، عن الحسن  قال: يجزئ تيمم واحد ما لم يحدث".  [ ص: 187 ] 
(وقال  ابن أبي شيبة:  ثنا هشيم  ، عن يونس  ، عن الحسن  ، قال: لا ينقض التيمم إلا الحدث)   . 
				
						
						
