قوله فيه : [15] باب الشهادة على الخط المختوم   . 
 [ ص: 288 ] وقد كتب عمر  إلى عامله في الحدود . وكتب  عمر بن عبد العزيز  في سن كسرت . 
وقال إبراهيم   : كتاب القاضي إلى القاضي جائز إذا عرف الكتاب والخاتم . 
وكان  الشعبي   : يجيز الكتاب المختوم بما فيه من القاضي . ويذكر عن  ابن عمر  نحوه . 
وقال معاوية بن عبد الكريم الثقفي  ، شهدت  عبد الملك بن يعلى  ، قاضي البصرة  ، وإياس بن معاوية  ، والحسن  ، وثمامة بن [عبد الله] بن أنس  ، وبلال بن أبي بردة  ، وعبد الله بن بريدة الأسلمي  ، وعامر بن (عبيدة )  ،  وعباد بن منصور  يجيزون كتب القضاة بغير محضر من الشهود ، فإن قال الذي جيء عليه بالكتاب : إنه زور قيل له : اذهب فالتمس [المخرج] من ذلك . وأول من سأل على كتاب القاضي البينة ابن أبي ليلى  ، وسوار بن عبد الله   . 
أما أثر عمر;  فتقدم في آخر "الحدود" ، ووقع هنا في رواية  أبي ذر  عن  المستملي   والكشميهني   : كتب عمر  إلى عامله في الجارود  ، هكذا بالجيم بعدها ألف ثم راء ، ثم واو ، ثم دال ، وكأنه يشير بذلك إلى قصة قدامة بن مظعون  ، وكان عامله على البحرين  ، فشرب الخمر ، فركب فيه الجارود  إلى عمر  ، فشهد عليه هو  وأبو هريرة   . 
وقد روى القصة  عبد الرزاق  ، عن  معمر  ، عن  الزهري  ، عن عبد الله بن عامر  [ ص: 289 ] ابن ربيعة  ، أن عمر  استعمل قدامة  على البحرين  ، فقدم الجارود سيد عبد القيس  ، فقال ناس : يا أمير المؤمنين ! إن قدامة  شرب فسكر ، وإني رأيت حدا من حدود الله ، حقا (علي ) أن أرفعه إليك ، فكتب عمر  إلى قدامة  أن يقدم عليه من البحرين  ، فقدم فذكر القصة بطولها في الشهادة عليه ، وفي اعتذاره عن ذلك بما تأوله من القرآن ، وفي جلد عمر  إياه  . 
وأما أثر  عمر بن عبد العزيز;  فقال  سعيد بن منصور   : ثنا جرير  ، عن حصين  ، عن  الشعبي  ، قال : كتب  عمر بن عبد العزيز   : "ليس في عظم قصاص"  . 
وقال الخلال   : ثنا  محمد بن جعفر  ، ثنا عبيد بن جناد  ، ثنا  ابن المبارك  ، عن حكيم بن زريق  ، عن أبيه ، قال :  "كتب إلي  عمر بن عبد العزيز  كتابا أجاز فيه شهادة رجل على سن كسرت"  . 
وأما قول إبراهيم;  فقال  أبو بكر بن أبي شيبة   : حدثنا  عيسى بن يونس  ، عن عبيدة  ، عن إبراهيم  ، به . 
وقرأت على فاطمة بنت المنجا  ، عن أبي بكر بن أحمد بن عبد الدائم  ، أن جعفر بن علي  ، أخبرهم : أنا السلفي  ، أنا أبو العباس بن أشتة  ، أنا أبو سعيد النقاش  ، أنا حبيب بن الحسن  ، ثنا  أبو شعيب الحراني  ، ثنا قريش بن إسماعيل  ، ثنا هشيم  ، عن عبيدة  ، عن إبراهيم  ، قال : "كتاب القاضي إلى القاضي جائز ، إذا عرف الكتاب"  . 
وأما قول  الشعبي  ، فقال أبو بكر   : حدثنا حميد بن عبد الرحمن  ، ثنا  حسن بن صالح  ، عن  عيسى بن أبي عزة  ، قال :  "كان  عامر هو الشعبي  يجيز الكتاب المختوم يجيئه من القاضي"  . 
 [ ص: 290 ] وأما أثر ابن عمر   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
وأما رواية معاوية بن عبد الكريم بن الثقفي  ، عن المذكورين; فقال  وكيع  في مصنفه : ثنا معاوية بن عبد الكريم الضال  ، فذكر نحوه . 
قوله فيه : وكره الحسن  وأبو قلابة  أن يشهد على وصية حتى يعلم ما فيها ، لأنه لا يدري لعل فيها جورا  . وقد كتب النبي ، صلى الله عليه وسلم ، إلى أهل خيبر : "إما أن تدوا صاحبكم ، وإما أن تؤذنوا بحرب"  . 
وقال  الزهري  في الشهادة على المرأة من وراء الستر "إن عرفتها فاشهد ، وإلا فلا تشهد"  . 
أما أثر الحسن;  فأخبرنا إبراهيم بن محمد المؤذن  ، أنا أحمد بن أبي طالب  ، أنا  عبد الله بن عمر  ، أنا أبو الوقت  ، أنا عبد الرحمن بن محمد بن المظفر  ، أنا  عبد الله بن أحمد  ، أنا  عيسى بن عمر  ، أنا  عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي  ، ثنا  سعيد بن المغيرة  ، ثنا مخلد  ، عن هشام  ، عن الحسن  ، قال : "لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك ، ولا تشهد على من لا تعرف"  . 
رواه  سعيد بن منصور  ، عن خالد  ، عن يونس  ، عن الحسن  به . نحوه . 
وقال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا  ابن علية  ، عن يونس  ، قال :  "جاء رجل إلى الحسن  بوصية مختومة ليشهده عليها ، فقال : ما تجد في هؤلاء الناس رجلين تثق بهما ، فتشهدهما على كتابك هذا"  . 
 [ ص: 291 ] وأما أثر أبي قلابة  ، فقال  ابن أبي شيبة   : ثنا  زيد بن الحباب  ، عن  حماد بن زيد  ، عن أيوب  ، عن  أبي قلابة   "في الرجل يقول : اشهدوا على ما في هذه الصحيفة ، قال : لا حتى يعلم ما فيها"  . 
وأما الحديث المرفوع; فهو طرف من حديث  سهل بن أبي حثمة  في قصة محيصة  وحويصة   . وقد أسنده المؤلف في "باب كتاب الحاكم إلى عماله" (من كتاب الأحكام ) . 
وأما أثر الزهري;  فقال  أبو بكر بن أبي شيبة   : ثنا عمر بن أيوب  ، ثنا جعفر ابن برقان  ، عن  الزهري  ، نحوه . 
				
						
						
