قوله: [112] باب بيع الميتة والأصنام.  
[2236] حدثنا  قتيبة  ، ثنا  الليث  ، عن  يزيد بن أبي حبيب  ، عن  عطاء بن [أبي] رباح  ، عن  جابر بن عبد الله  ، [رضي الله عنه] ، أنه سمع [رسول الله] ، صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة عام الفتح: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام....  الحديث". 
وقال  أبو عاصم:  ثنا عبد الحميد  ، ثنا يزيد  ، قال: كتب إلي عطاء  ، قال: سمعت جابرا   [رضي الله عنه] ، عن النبي، صلى الله عليه وسلم. 
 [ ص: 274 ] قرأت على أبي الحسن بن صالح الحافظ  ، أخبركم محمد بن إسماعيل الأنصاري  ، أن المسلم بن محمد بن علان  ، أخبرهم: أنا حنبل بن عبد الله المكبر  ، أنا هبة الله بن محمد بن عبد الواحد  ، أنا الحسن بن علي [المذهب]  ، أنا أحمد بن مالك [القطيعي]  ، ثنا  عبد الله بن أحمد  ، حدثني أبي، ثنا  أبو عاصم الضحاك بن مخلد  ، ثنا  عبد الحميد بن جعفر  ، أخبرني  يزيد بن أبي حبيب  ، أن عطاء  كتب إليه يذكر أنه سمع جابرا   "أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال يوم الفتح: "إن الله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام. فقال رجل: يا رسول الله! فما ترى في شحم الميتة، فإنها يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها، فقال: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها أخذوها فجملوها، وباعوها، وأكلوا أثمانها". 
رواه  مسلم  ، عن  محمد بن المثنى  ، وأبو داود  ، عن محمد بن بشار  ، كلاهما عن ابن عاصم  به، فوقع لنا بدلا عاليا. 
				
						
						
