قوله: [7] باب السلم إلى أجل معلوم.  
 [ ص: 276 ] وبه قال  ابن عباس  ، وأبو سعيد  ، والأسود  ، والحسن.  
وقال  ابن عمر:  لا بأس في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل معلوم ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه. 
أما قول  ابن عباس  ، فأخبرنا به أبو الحسن بن أبي المجد  ، ومحمد بن محمد بن علي العدلان  ، قرأه عليهما (متفرقين ) ، كلاهما عن ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا،  أن الحسين بن المبارك  ، أخبرهم: أنا  أبو زرعة المقدسي  ، أنا المكي السلار  ، أنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن [الحيري]  ، ثنا  أبو العباس الأصم  ، أنا الربيع بن سليمان  ، أنا  الشافعي  ، أنا سفيان.  ح. وقرأته عاليا على أبي المعالي الأزهري  ، عن زينب المقدسية،  عن عجيبة البغدادية  ، أن مسعود بن الحسن  ، أخبرهم مكاتبة (قال ) : أنا  أبو بكر السمسار  ، (قال ) : أنا إبراهيم بن عبد الله  ، ثنا الحسين بن إسماعيل  ، ثنا محمد بن عمرو بن أبي مذعور  ، ثنا  سفيان بن عيينة  ، عن أيوب  ، عن  قتادة  ، عن  أبي حسان الأعرج  ، عن  ابن عباس   [رضي الله تعالى عنهما] ، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى،  قد أجله الله [تعالى] في كتابه، وأذن فيه، ثم قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه   . 
ورواه  الحاكم  في المستدرك، من طريق  ابن عيينة.  
وقد وقع لنا من طريق  همام بن يحيى  ، عن  قتادة  عاليا أيضا. 
قرأته على فاطمة بنت محمد بن أحمد بن المنجا،  عن سليمان بن حمزة  ، أن الضياء المقدسي الحافظ  ، أخبرهم: أنا أبو جعفر الصيدلاني  ، عن فاطمة بنت عبد الله  [ ص: 277 ]  [الجوزدانية] ،  سماعا، أن أبا بكر بن ريذة  ، أخبرهم: أنا  أبو القاسم الطبراني  ، ثنا محمد بن يحيى بن المنذر القزاز  ، ثنا حفص بن عمر الحوضي  ، ثنا همام  به نحوه. 
وأخبرنا به بلفظ آخر -من قول  ابن عباس-  أبو الفرج بن الغزي  ، فيما قرأنا عليه، أخبركم  يونس بن أبي إسحاق  ، عن علي بن الحسين  ، أن شهدة بنت أحمد،  أخبرتهم: أنا الحسين بن علي [البسري]  ، أنا عبد الله بن يحيى [السكري]  ، أنا إسماعيل بن محمد [الصفار]  ، ثنا  سعدان بن نصر  ، ثنا  سفيان بن عيينة  ، عن  عبد الكريم الجزري  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  قال: لا سلف إلى العطاء، ولا إلى الحصاد، ولا إلى الأبدر، واضرب أجلا. 
رواه  أبو بكر بن أبي شيبة  ، عن  ابن عيينة  ، فوافقناه بعلو. 
وأما قول أبي سعيد  ، فقال  البيهقي  في السنن الكبير: أخبرنا عبد الله بن يحيى ابن عبد الجبار السكري  ، ببغداد،  أنا إسماعيل بن محمد الصفار  ، ثنا أحمد بن منصور  ، ثنا  عبد الرزاق  ، أنا  الثوري  ، عن  الأسود بن قيس  ، عن  نبيح العنزي  ، عن  أبي سعيد الخدري  ، قال: السلم كما يقوم السعر ربا، ولكن أسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم، واستكثر منه ما استطعت.  
وأما قول الأسود  ، فقال  أبو بكر بن أبي شيبة  ، حدثنا شريك  ، عن عثمان  ، عن سالم  ، عن  ابن عباس  ، قال: إذا سميت في السلم قفيزا أو أجلا فلا بأس.  
وعن سماك  ، عن  عكرمة  ، عن  ابن عباس  ، مثله. 
وعن أبي إسحاق  ، عن الأسود  ، مثله. 
 [ ص: 278 ] حدثنا  وكيع  ، عن سفيان  ، عن أبي إسحاق  ، عن الأسود  ، قال: سألته عن السلم في الطعام، فقال: لا بأس به، كيل معلوم إلى أجل معلوم. 
وأما قول الحسن  ، فقال  سعيد بن منصور:  حدثنا هشيم  ، أنا يونس  ، عن الحسن   "أنه كان لا يرى بأسا بالسلف في الحيوان إذا كان شيئا معلوما إلى أجل معلوم".  
وأما قول  ابن عمر  ، فقال مالك  في الموطإ: عن  نافع  ، عن  عبد الله بن عمر  ، أنه قال: لا بأس بأن يسلف الرجل [الرجل] في الطعام الموصوف، بسعر معلوم، إلى أجل (معلوم) ما لم يكن (ذلك) في زرع لم يبد صلاحه (وثمرة) لم يبد صلاحها. 
ورواه  ابن أبي شيبة  ، عن ابن نمير  ، عن عبيد الله  ، عن  نافع  نحوه. 
				
						
						
