36 كتاب الشفعة 
قوله: [2] باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع.  
وقال الحكم:  إذا أذن له قبل البيع فلا شفعة له. 
وقال  الشعبي:  من بيعت شفعته، وهو شاهد لا يغيرها فلا شفعة له. 
أما قول الحكم  ، فقال  ابن أبي شيبة  في مصنفه: حدثنا  وكيع  ، ثنا سفيان  ، عن أشعث  ، عن الحكم  ، قال: إذا أذن الشفيع للمشتري في الشراء فلا شفعة له.  
وأما قول  الشعبي  ، فقال  ابن أبي شيبة  في مصنفه: حدثنا  وكيع  ، ثنا يونس ابن أبي إسحاق  ، سمعت  الشعبي  يقول: من بيعت شفعته وهو شاهد، لا ينكر فلا شفعة له. 
				
						
						
