قوله: [3] باب الوكالة في الصرف والميزان.  
وقد وكل عمر  ،  وابن عمر  في الصرف. 
أما قصة عمر  ، فقال  سعيد بن منصور:  حدثنا  جرير بن عبد الحميد  ، عن سماك  ، حدثني  موسى بن أنس بن مالك  ، عن أبيه، أن  عمر بن الخطاب  أعطاه آنية من هذه الحسر، وآنية مموهة بالذهب، فقال: اذهب فبعها، واشترط رضانا، فباعها من رجل يهودي بضعف وزنه، فرجع إلى عمر  ، فقال: اذهب فاردده علينا، فانطلق إلى اليهودي، فأخبره فقال: أعطيك بوزنه ثلاث مرات، قال: فجاء فذكر  [ ص: 294 ] ذلك لعمر، فقال: لا إلا بوزنه. 
وأما أثر  ابن عمر  ، فقال  سعيد بن منصور:  حدثنا هشيم  ، ثنا  إسماعيل بن أبي خالد  ، عن  الشعبي  ، أخبرني  الحسن بن سعد، مولى الحسن بن علي  ، قال: كانت لي عند  ابن عمر  دراهم، فأتيته أتقاضاها إياه، فأصبت عنده دنانير فأرسل معي رسولا إلى السوق، فقال: إذا قامت على سعر فاعرضها عليه، فإن شاء أن يأخذها بالسعر، وإن لم يرد ذلك فاشتر له حقه، ثم اقضه إياه. 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					