قوله: [16] باب الشروط في القرض.
[2734] وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة ، عن عبد الرحمن بن هرمز ، عن أبي هريرة [رضي الله عنه] "عن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر رجلا سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار، فدفعها إليه إلى أجل مسمى".
وقال ابن عمر [رضي الله عنهما] ، وعطاء: "إذا أجله في القرض جاز".
أما الحديث المرفوع، فتقدم الكلام عليه في أوائل البيوع.
وأما قول ابن عمر ...........
وأما قول عطاء ، فتقدم في باب إذا أقرضه إلى أجل مسمى.


