22  - وقال  أبو حنيفة  ، وأبو يوسف  ، ومحمد:   "إذا قطع رجل شجرة من شجر الحرم  فعليه قيمتها بالغة ما بلغت،  فإن بلغت هديا كان عليه هدي، وإلا قوم طعاما فأطعم كل مسكين نصف صاع من حنطة، قالوا: والهدي بمكة،  والصدقة حيث شاء، وقالوا: إذا لم يجد الهدي أو الطعام فلا يجزي فيها صيام، وقالوا: إن أصابها القارن، فقيمة واحدة، وكذلك إن قطع ذلك رجلان فعليهما قيمة واحدة وعلة قائلي هذه المقالة: القياس على إجماع الجميع فيما لا مثل له من الصيد من النعم يصيبه المصيب في الحرم   : أن عليه قيمته، يحكم بذلك ذوا عدل،  [ ص: 16 ] فكذلك الواجب في الشجرة يصيبها المصيب في الحرم   : أن يحكم فيها ذوا عدل، إذ كان لا مثل لها من النعم. وقال آخرون: لا شيء على من قطع الشجرة من شجر الحرم  إلا الاستغفار والتوبة . 
ذكر من قال ذلك . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					