24  - حدثني  يونس بن عبد الأعلى  ، قال: أخبرنا  ابن وهب  ، قال: قال:  مالك بن أنس  ، وذكر الذي ذكر في قطع الشجر في الحرم  ، وما ذكره أهل مكة:  في الدوحة بقرة، وفي كل غصن شاة، فقال:  "لم يثبت ذلك عندنا، ولا نعلم في قطع الشجر شيئا معلوما، غير أنه لا يجوز لمحرم ولا حلال أن يعقر شيئا من شجر الحرم  ، ولا يقطع شيئا منه".  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					