450 - محمد بن ماهان النيسابوري   . 
جليل القدر، له مسائل حسان. 
أنبأنا بها أحمد بن محمد المعروف بابن حمدويه  ، أخبرنا أبو الفتح بن أبي الفوارس  ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى النيسابوري  ، أخبرنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم بن الحارث القطان  ، حدثنا محمد بن ماهان  سنة تسع وأربعين ومائتين قال: سألت  أحمد  سنة تسع وعشرين ومائتين عن المرأة إذا كانت ظالمة لزوجها أيؤخذ منها الولد؟  قال  أحمد   : ابن كم الولد؟ قلت: ابن ثلاث سنين. قال: لا يؤخذ منها الولد.  [ ص: 322 ] 
وسئل  أحمد   - وأنا أسمع - عن رجل غاب غيبة منقطعة، وله بنت هل يزوجها ابن عمها من رجل كفء؟  قال: نعم. إذا غاب الأب غيبة منقطعة، فلا بأس أن يزوجها ابن عمها. 
وسئل  أحمد   - وأنا أسمع - عمن رأى الهلال قبل الزوال أيفطر؟  قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، على حديث  عمر بن الخطاب   : " إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا  ". 
وسئل  أحمد   - وأنا أسمع - عن الصوم في السفر أحب إليك أن تصوم أو تفطر؟  قال: أحب إلي أن أفطر. 
وسألت  أحمد  عن رجل طلق امرأته وهي بكر قبل أن يدخل بها، فعفا أبوها لزوجها عن نصف الصداق؟  قال: لا يجوز عفو الأب. 
وسمعت  أحمد  يقول: التيمم ضربة للوجه والكفين مرة واحدة.  
وسألت  أحمد  قلت: الرجل يحج، أيما تختار له الإفراد أو القران؟  قال: أختار التمتع. قلت: يسعى سعيين، ويطوف طوافين؟ قال: نعم. قال  أحمد   : إذا دخل متمتعا يكون شبه قارن. 
قلت  لأحمد   : ما تقول في اللسان إذا قطع؟  قال: على قدر الحروف. قال: ويجعل في ذلك أمير نفسه. قال: على قدر ما يتبين من الكلام. قلت: هو أمير نفسه؟ قال: لا أدري. 
سئل  أحمد   - وأنا أسمع - يتوضأ بفضل وضوء المرأة؟  قال: نعم. إلا أن تكون خلت هي بالإناء وحدها، فلا يتوضأ بفضل وضوئها، وإذا اغترفا من الإناء فلا بأس به. قلت: نفقة الحامل المطلقة ثلاثا؟ قال: لا نفقة ولا سكنى. 
ومات في جمادى الآخرة من سنة أربع وثمانين ومائتين.  [ ص: 323 ] 
				
						
						
