المسألة الرابعة ذكر الخرقي  عقيب ذلك : التسمية وأنها سنة في الطهارة  وبها قال أكثرهم لأنه لما لم يجب الذكر في آخرها : لم يجب في أولها كالصيام . 
وقال أبو بكر  التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة لما روى  أحمد  بإسناده عن  أبي سعيد الخدري  قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					