المسألة السابعة قال الخرقي :  وإذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل  وهو المنصوص لما روى  أحمد  بإسناده :  " أن  قيس بن عاصم  لما أسلم أمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغتسل " والأمر على الوجوب وذكر  الوالد السعيد   : أن أبا بكر  قال : يستحب الغسل إذا لم يكن جنبا في حال كفره وبه قال أكثرهم لأنه معنى يحقن به الدم فلم يوجب الغسل دليله : عقد الذمة . 
وقد رأيت أنا في كتاب التنبيه لأبي بكر :  إيجاب الغسل . 
				
						
						
