المسألة الثالثة والثلاثون قال الخرقي :  وإذا رأى الهلال نهارا قبل الزوال أو بعده فهو لليلة المقبلة  لأنه مروي عن علي  ،  وابن عمر  ،  وابن مسعود   . 
وقال أبو بكر  في التنبيه : فإن أخبرونا عن رؤية الهلال قبل الزوال وبعده للإفطار والصيام قيل : إذا رآه قبل الزوال فهو لأمسه وإذا كان بعد الزوال فهو لغده وهو مذهب الثوري  ، وأبي يوسف  لأن  عمر بن الخطاب  كتب إلى  سعد بن أبي وقاص  وإلى أهل جلولاء :   " إذا رأيتم الهلال في الصوم في آخر النهار : فلا تفطروا وإذا رأيتموه في أول النهار بالأمس : فأفطروا فإنه كان بالأمس " . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					