المسألة الخامسة والثلاثون قال الخرقي :  ومن طاف وسعى محمولا لعلة :  أجزأه قال الوالد في كتاب الروايتين وغيره : فظاهر هذا المنع إذا كان لغير علة وأنه لا يجزئه وسواء كان  [ ص: 90 ] راكبا دابة أو يحمله آدمي وهي الرواية التي نصرها الوالد . 
ووجهها : قول النبي - صلى الله عليه وسلم - :  " الطواف بالبيت صلاة غير أن الله أحل لكم فيه النطق " . 
وقوله :  " الطواف صلاة " معناه : مثل صلاة فحذف المضاف فكان بمنزلة الصلاة إلا ما استثناه وهو إباحة النطق . 
وفيه رواية ثانية : يجزيه ولا دم عليه اختارها أبو بكر  في زاد المسافر وابن حامد  وبه قال  الشافعي   . 
وقال  أبو حنيفة  ،  ومالك   : إذا طاف راكبا لغير عذر : كره له وقيل له : أعد فإن لم يعد : أجزأه وعليه دم . 
وجه الثانية : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - طاف راكبا .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					