المسألة السادسة والثلاثون قال الخرقي :  وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد إلا أن عليه دما  وهي الرواية الصحيحة وبه قال  مالك  ،  والشافعي  لما روى  ابن عمر  رضي الله عنهما قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " من قرن بين حجته وعمرته : أجزأه لهما طواف واحد " . 
وقال  أبو حنيفة   : يطوف طوافين ويسعى سعيين وقد أجزأه لهما . 
وعن  أحمد  رواية أخرى : لا يجزئ القارن عن عمرته بل يجب عليه عمرة مفردة اختارها أبو بكر  ، وأبو حفص .  
فعلى هذه الرواية : يحتاج إلى إحرامين وعلى قول  أبي حنيفة  يجزئه ذلك بإحرام واحد . 
ووجه الثانية : أن الأفعال إذا ترادفت من جنس فإنما تتداخل إذا اتفقا في المقدار كالغسل من الجنابة والحيض والوضوء من البول والنوم فأما إذا اختلفا  [ ص: 91 ] في المقدار فإنه يؤتى بكل واحد منهما كحد الزنا وشرب الخمر . 
وطرده : الطهارة الصغرى والكبرى لا تتداخل على إحدى الروايتين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					