المسألة الحادية والأربعون قال الخرقي :  وإذا اشترى شيئا مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا  فإن لم يكن له مكسورا قيمة - كبيض الدجاج - رجع بالثمن على البائع وإن كانت له مكسورا قيمة - كجوز الهند - فهو مخير في الرد ويأخذ الثمن وعليه أرش الكسر أو يأخذ ما بين صحيحه ومعيبه . 
وعن  أحمد  رواية أخرى : له الأرش دون الرد اختارها أبو بكر  وبها قال  أبو حنيفة  ،  والشافعي   . 
وجه الأولى : ما روى  الخلال   - بإسناده - عن  عثمان بن عفان  في رجل اشترى ثوبا فلبسه ثم رأى به عيبا " يرده وما نقصه  " . 
ووجه قول أبي بكر :  أن في إثبات الرد إثبات ضرر على البائع لأنكم تقولون : إذا كان البائع قد دلس العيب فتصرف المشتري : ملك الرد ولا يغرم الأرش وهذا ضرر لأنه أخذه صحيحا من الإتلاف ورده متلفا من غير ضمان . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					