المسألة الثانية والستون قال الخرقي :  وإذا قال الخنثى المشكل أنا رجل لم يمنع من نكاح النساء  ولم يكن له أن ينكح لغير ذلك بعده وكذلك لو سبق فقال أنا امرأة لم ينكح إلا رجلا . 
ووجهه أن من هذه صفته فالأصل فيه مشكوك وهو أعرف بطبعه من  [ ص: 103 ] غيره فيرجع إليه في ذلك كالعدة لما لم يتوصل إلى معرفتها من غير المرأة قبل قولها في انقضاء عدتها . 
وقال أبو بكر   : لا يجوز للخنثى المشكل التزوج وحكي ذلك عن  أحمد .  
وقال أبو بكر   : لأن من هذه صفته لا يقطع على كونه رجلا ولا امرأة وإنما يحكم من طريق الظاهر وغلبة الظن والفروج لا تباح بغلبة الظن . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					