المسألة الخامسة والستون قال الخرقي :  ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه  كان أيضا للسنة وكان تاركا للاختيار وبه قال  الشافعي .  
وقال أبو بكر   : يكون للبدعة وهو المنصوص عن  أحمد  وبه قال  أبو حنيفة  ،  ومالك  ، وداود  وهو مذهب عمر  ، وعلي  ،  وابن عمر  ،  وابن عباس  ،  وعمران بن حصين  ،  وأبي موسى   . 
ووجهه أنه ذو عدد اعتبر فيه السنة من حيث الوقت فاعتبر فيه التفريق كرمي الجمار . 
ووجه قول الخرقي :  أنه طلاق في عدة من غير نية فكان مباحا كالطلقة الواحدة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					