عبد الرزاق ، قال: نا معمر ، عن قتادة في قوله تعالى وصية لأزواجهم قال نسخها الميراث للمرأة الربع أو الثمن وقوله تعالى متاعا إلى الحول قال نسخها العدة أربعة أشهر وعشرا .
عبد الرزاق ، قال: نا الثوري ، عن ليث ، عن مجاهد في قوله تعالى [ ص: 97 ] حتى يبلغ الكتاب أجله قال حتى تنقضي العدة .
عبد الرزاق ، قال ابن جريج ، وقال مجاهد في قوله تعالى في ما فعلن في أنفسهن من معروف قال هو النكاح الحلال الطيب .


