الوجه السابع : 
أن يقال : إن كان هذا الحديث من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - ، .  [ ص: 112 ] فليس فيه حجة لهذا القائل [1] ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - [ قد ] [2] قال : ( من [3] مات ميتة جاهلية  . ) ( * في أمور ليست [4] من أركان الإيمان التي من تركها كان كافرا . 
كما في صحيح  مسلم  عن  جندب بن عبد الله البجلي   - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية ، أو ينصر عصبية ، فقتلته جاهلية  * ) [5]  . [6] ، وهذا الحديث يتناول من قاتل في العصبية ، والرافضة  رءوس هؤلاء ، ولكن لا يكفر المسلم بالاقتتال في العصبية ، كما دل على ذلك الكتاب والسنة  ، فكيف يكفر بما هو دون [7] ذلك . 
وفي صحيح  مسلم  عن  أبي هريرة   [ رضي الله عنه ] [8] قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( من خرج من الطاعة ، وفارق الجماعة ، ثم مات ، .  [ ص: 113 ] مات ميتة جاهلية  . ) [9] ، وهذا حال الرافضة ، فإنهم يخرجون عن الطاعة ، ويفارقون الجماعة . 
وفي الصحيحين [10] عن  ابن عباس   [ رضي الله عنهما ] [11] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر عليه ، ( 4 فإن من فارق الجماعة ، فمات ، مات ميتة جاهلية  . ) ، وفي لفظ : ( من رأى من أميره شيئا يكرهه ، فليصبر عليه 4 ) [12] فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية  . ) [13]  . 
وهذه النصوص مع كونها صريحة في حال الرافضة  ، فهي وأمثالها المعروفة عند أهل العلم لا بذلك [14] اللفظ الذي نقله . 
				
						
						
