الوجه الخامس : قوله : " إن  عليا  شهد لها فرد شهادته لكونه زوجها " فهذا مع أنه كذب [1] لو صح ليس يقدح [2] ، إذ كانت شهادة الزوج  مردودة عند أكثر العلماء [3] ، ومن قبلها منهم لم يقبلها حتى يتم النصاب إما برجل آخر وإما بامرأة مع امرأة [4] ، وأما الحكم بشهادة رجل وامرأة مع عدم يمين المدعي فهذا لا يسوغ . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					