( فصل ) [1]
قال الرافضي [2] : " وأحرق الفجاءة السلمي بالنار ، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن [3] الإحراق بالنار " .
الجواب : أن الإحراق بالنار عن علي أشهر وأظهر منه عن أبي بكر ، [ وأنه قد ثبت ] في الصحيح [4] . أن عليا أتي بقوم زنادقة من غلاة الشيعة ، فحرقهم بالنار ، فبلغ ذلك ابن عباس ، فقال : لو كنت أنا لم أحرقهم بالنار ; لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يعذب بعذاب الله ، ولضربت أعناقهم ; لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من بدل دينه فاقتلوه " [5] . [ ص: 496 ] فبلغ ذلك عليا ، فقال : ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات .
فعلي حرق جماعة بالنار ، فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا ، ففعل علي أنكر منه ، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة ، فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه .


