وكذلك قوله : " أمر بقتل من خالف [ الأربعة وأمر بقتل من خالف   ] [1] الثلاثة ، منهم عبد الرحمن " . 
 [ ص: 180 ] فيقال : هذا [2] من الكذب المفترى . ولو قدر أنه فعل ذلك لم يكن  عمر   [ قد ] [3] خالف الدين ، بل يكون قد أمر بقتل من يقصد الفتنة . كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم ، فاضربوا عنقه بالسيف كائنا من كان  " [4]  . 
والمعروف عن  عمر   - رضي الله عنه - أنه أمر بقتل من أراد أن ينفرد عن المسلمين ببيعة بلا مشاورة  لأجل هذا الحديث . 
وأما قتل الواحد المتخلف عن البيعة إذا لم تقم فتنة ، فلم يأمر  عمر  بقتل [ مثل ] [5] هذا ، ولا يجوز قتل مثل هذا . 
وكذلك ما ذكره من الإشارة إلى قتل  عثمان  ، ومن الإشارة إلى ترك ولاية  علي  ، كذب بين على  عمر   . فإن قوله : " لئن فعلت ليقتلنك [ الناس ] [6]  " إخبار عما يفعله الناس ، ليس فيه أمر لهم بذلك . 
وكذلك قوله : " لا يولونه إياها " . 
إخبار عما سيقع ، ليس فيه نهي لهم عن الولاية . مع أن هذا اللفظ بهذا السياق ليس بثابت عن  عمر   . بل هو كذب عليه . [ والله تعالى أعلم ] [7]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					