الوجه الثاني عشر [1]  : أن يقال : العلم الديني الذي يحتاج إليه الأئمة والأمة نوعان   : علم كلي ، كإيجاب الصلوات الخمس ، وصيام شهر رمضان ، والزكاة ، والحج ، وتحريم الزنا والسرقة والخمر ونحو ذلك . وعلم جزئي ، كوجوب الزكاة على هذا ، ووجوب إقامة الحد على هذا ، ونحو ذلك . 
فأما الأول ، فالشريعة مستقلة به ، لا تحتاج فيه إلى الإمام . فإن [2] النبي [3] إما أن يكون قد نص على كليات الشريعة التي لا بد منها ، أو ترك منها [4] ما يحتاج إلى القياس . فإن كان الأول ثبت المقصود . وإن كان الثاني فذلك القدر يحصل بالقياس . 
وإن قيل : بل ترك فيها ما لا يعلم بنصه ولا بالقياس ، [5] بل بمجرد قول المعصوم ، كان هذا المعصوم شريكا في النبوة لم يكن نائبا [6]  ; فإنه إذا  [ ص: 411 ] كان يوجب ويحرم من غير إسناد إلى نصوص النبي ، كان مستقلا ، لم يكن متبعا له ، وهذا لا يكون إلا نبيا ، فأما من لا يكون إلا خليفة لنبي ، فلا يستقل دونه . 
وأيضا فالقياس إن كان حجة جاز إحالة الناس عليه ، وإن لم يكن حجة وجب أن ينص النبي على الكليات . 
وأيضا فقد قال تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا   ) [ سورة المائدة : 3 ] . 
وهذا نص في أن الدين كامل لا يحتاج معه إلى غيره . 
والناس في هذا الأصل على ثلاثة أقوال : منهم من يقول : النصوص قد انتظمت جميع [7] كليات الشريعة فلا حاجة إلى القياس ، بل لا يجوز القياس . 
ومنهم من يقول : بل كثير من الحوادث لا يتناولها النصوص ، فالحاجة داعية إلى القياس . ومن هؤلاء من قد يدعي أن أكثر الحوادث كذلك ، وهذا سرف منهم . 
ومنهم من يقول : بل النصوص تناولت الحوادث بطرق جلية أو خفية ، فمن الناس من لا يفهم تلك الأدلة [8] ، أو لا يبلغه النص فيحتاج إلى القياس ، وإن كانت الحوادث قد تناولها النص . أو يقول : إن كل واحد من عموم النص القطعي والقياس المعنوي حجة وطريق يسلك السالك  [ ص: 412 ]  [ إليه ] ما أمكنه [9] ، وهما متفقان لا يتناقضان إلا لفساد أحدهما . وهذا القول أقرب من غيره . 
وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها ، بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط ، كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه ، ولكل حاكم على عدالة كل شاهد ، وأمثال ذلك . 
وإذا كان كذلك ، فإن ادعوا عصمة الإمام في الجزئيات ، فهذه مكابرة ، ولا يدعيها أحد ، فإن  عليا   - رضي الله عنه - كان يولي من تبين له خيانته وعجزه وغير ذلك ، وقد قطع رجلا بشهادة شاهدين ، ثم قالا : أخطأنا . فقال : لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما . 
وكذلك كان النبي - صلى الله عليه وسلم - ، ففي الصحيحين عنه أنه قال :  " إنكم تختصمون إلي ، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض ، وإنما أقضي بنحو ما أسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه ، فإنما أقطع له قطعة من النار " [10]  . 
وقد ادعى قوم من أهل الخير على ناس من أهل الشر ، يقال لهم :  [ ص: 413 ] بنو أبيرق  ، أنهم سرقوا لهم طعاما ودروعا ، فجاء قوم فبرأوا أولئك المتهمين ، فظن النبي - صلى الله عليه وسلم - صدق أولئك المبرئين لهم ، حتى أنزل الله تعالى عليه [11]  : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما   * واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما   * ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما   ) الآيات [ سورة النساء : 105 - 107 ] [12]  . 
وبالجملة الأمور نوعان : كلية عامة ، وجزئية خاصة . فأما الجزئيات الخاصة ، كالجزئي الذي يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه ، مثل ميراث هذا الميت ، وعدل هذا الشاهد ، ونفقة هذه الزوجة ، ووقوع الطلاق بهذا الزوج ، وإقامة الحد على هذا المفسد ، وأمثال ذلك . 
فهذا مما لا يمكن لا نبيا ولا إماما ولا أحدا من الخلق أن ينص على كل فرد فرد منه ؛ لأن أفعال بني آدم وأعيانهم يعجز عن معرفة أعيانها الجزئية علم واحد من البشر وعبارته ، لا يمكن بشر [13] أن يعلم ذلك كله بخطاب الله له ، وإنما الغاية الممكنة ذكر الأمور الكلية العامة . 
كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " بعثت بجوامع الكلم  " [14]  . فالإمام لا  [ ص: 414 ] يمكنه الأمر والنهي لجميع رعيته إلا بالقضايا الكلية العامة [15]  . وكذلك إذا ولى نائبا لا يمكنه أن يعهد إليه إلا بقواعد كلية عامة ، ثم النظر في دخول الأعيان تحت تلك الكليات ، أو دخول نوع خاص تحت أعم منه ، لا بد فيه من نظر المتولي واجتهاده ، وقد يصيب تارة ويخطئ أخرى . 
فإن اشترط عصمة ( * كل واحد اشترط [16] عصمة * ) [17] النواب في تلك الأعيان ، وهذا [18] منتف [19] بالضرورة واتفاق العقلاء . وإن اكتفى [20] بالكليات ، فالنبي يمكنه أن ينص على الكليات ، كما جاء به نبينا - صلى الله عليه وسلم - ، إذ ذكر ما يحرم من النساء وما يحل ، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه ، إلا بنات عمه ، وبنات عماته ، وبنات خاله ، وبنات خالاته ، كما ذكر هؤلاء الأربع في " سورة الأحزاب " . 
وكذلك في الأشربة حرم كل مسكر [21] دون ما لا يسكر ، وأمثال ذلك . 
بل قد حصر المحرمات في قوله : ( قل إنما حرم ربي الفواحش  [ ص: 415 ] ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون   ) [ سورة الأعراف : 33 ] . فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فيباح في أخرى ، كالدم والميتة ولحم الخنزير . 
وجميع الواجبات في قوله : ( قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين   ) [ سورة الأعراف : 29 ] الآية ، فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده . 
وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وحقوق عباده العدل . كما في الصحيحين عن  معاذ   - رضي الله عنه - قال :  " كنت رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : " يا  معاذ  ، أتدري ما حق الله على عباده ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا . يا  معاذ  ، أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ " قلت : الله ورسوله أعلم . قال : " حقهم على الله أن لا يعذبهم " [22]  . 
ثم إنه سبحانه فصل أنواع الفواحش والبغي ، وأنواع حقوق العباد ، في مواضع أخر [23]  . ففصل المواريث ، وبين من يستحق الإرث ممن لا يستحقه ، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب . وبين ما يحل من المناكح وما يحرم ، وغير ذلك . 
فإن كان يقدر على نصوص كلية تتناول الأنواع ، فالرسول أحق بهذا من الإمام . وإن قيل : لا يمكن ، فالإمام أعجز عن هذا من الرسول . 
 [ ص: 416 ] والمحرمات [24] المعينة لا سبيل إلى النص عليها ، لا لرسول الله ولا إمام ، بل لا بد فيها من الاجتهاد والمجتهد فيها يصيب تارة ويخطئ أخرى . 
كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر " [25]  . 
وكما قال لسعد [26] بن معاذ   - وكان حكما في قضية معينة يؤمر فيها الحاكم أن يختار الأصلح - فلما حكم بقتل المقاتلة وسبي الذرية من بني قريظة  ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - :  " لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة " [27]  . 
وكما كان يقول لمن يرسله أميرا على سرية أو جيش :  " إذا حاصرت أهل الحصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله ، فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم ، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك " [28]  . والأحاديث الثلاثة ثابتة في الصحيح . 
فتبين بذلك أنه لا مصلحة في عصمة الإمام إلا وهي حاصلة بعصمة الرسول ، ولله الحمد والمنة .  والواقع يوافق هذا . وإنا رأينا كل من كان إلى اتباع السنة والحديث واتباع الصحابة أقرب ، كانت مصلحتهم في الدنيا والدين أكمل ، وكل من كان أبعد من ذلك كان بالعكس . 
ولما كانت الشيعة  أبعد الناس عن اتباع المعصوم ، الذي لا ريب في  [ ص: 417 ] عصمته ، وهو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، الذي أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا ، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ، الذي أخرج به الناس من الظلمات إلى النور ، وهداهم به إلى صراط العزيز الحميد ، الذي فرق بين الحق والباطل ، والهدى والضلال ، والغي والرشاد ، والنور والظلمة ، وأهل السعادة وأهل الشقاوة ، وجعله القاسم الذي قسم به عباده إلى شقي وسعيد ، فأهل السعادة من آمن به ، وأهل الشقاوة من كذب به وتولى عن طاعته . 
فالشيعة  القائلون بالإمام المعصوم ونحوهم ، من أبعد الطوائف عن اتباع هذا المعصوم  ، فلا جرم تجدهم من أبعد الناس عن مصلحة دينهم ودنياهم ، حتى يوجد ممن [29] هو تحت سياسة أظلم الملوك وأضلهم من هو أحسن حالا منهم ، ولا يكونون [30] في خير إلا تحت سياسة من ليس منهم . 
ولهذا كانوا يشبهون اليهود  في أحوال كثيرة منها هذا : أنه ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس ، وضربت عليهم المسكنة ، فلا يعيشون في الأرض إلا بأن يتمسكوا بحبل بعض ولاة الأمور ، الذي ليس بمعصوم . 
ولا بد لهم من نسبة إلى الإسلام يظهرون بها خلاف ما في قلوبهم ، فما جاء به الكتاب والسنة يشهد له ما يرينا الله من الآيات في الآفاق وفي أنفسنا . قال تعالى : ( سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق   ) [ سورة فصلت : 53 ] . 
 [ ص: 418 ] ومما أرانا أن رأينا [31] آثار [32] سبيل المتبعين لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - المعصوم ، أصلح في دينهم ودنياهم من سبيل الإمام المعصوم بزعمهم . وإن زعموا أنهم متبعون للرسول ، فهم من أجهل الناس بأقواله وأفعاله وأحواله . 
وهذا الذي ذكرته كل من استقرأه في العالم وجده ، وقد حدثني الثقات الذين لهم خبرة بالبلاد الذين خبروا حال أهلها بما يبين ذلك . 
ومثال ذلك أنه يوجد في الحجاز  وسواحل الشام  من الرافضة  من ينتحلون المعصوم . وقد رأينا حال من كان بسواحل الشام  ، مثل جبل كسروان  وغيره ، وبلغنا أخبار غيرهم ، فما رأينا في العالم طائفة أسوأ من حالهم في الدين والدنيا ، ورأينا الذين هم تحت سياسة الملوك على الإطلاق خيرا من حالهم . 
فمن كان تحت سياسة ملوك الكفار حالهم في الدين والدنيا أحسن من أحوال ملاحدتهم ، كالنصيرية  والإسماعيلية  ونحوهم من الغلاة الذين يدعون الإلهية والنبوة في غير الرسول ، أو يتخلون [33] عن هذا كله ويعتقدون دين الإسلام ، كالإمامية  والزيدية   . 
فكل طائفة تحت سياسة ملوك السنة ، ولو أن الملك كان أظلم الملوك في الدين والدنيا ، حاله خير من حالهم ، فإن الأمر الذي يشترك  [ ص: 419 ] فيه أهل السنة  ، ويمتازون به عن ( * الرافضة  ، تقوم [34] به مصالح المدن وأهلها على بعض الوجوه . وأما الأمر الذي يشترك فيه الرافضة  ويمتازون به عن * ) [35] أهل السنة  فلا تقوم به مصلحة مدينة واحدة ولا قرية ، ولا تجد [36] أهل مدينة ولا قرية يغلب عليهم الرفض ، إلا ولا بد لهم من الاستعانة بغيرهم : إما من أهل السنة  ، وإما من الكفار . 
وإلا فالرافضة  وحدهم لا يقوم أمرهم [ قط ] [37] ، كما أن اليهود  [38] وحدهم لا يقوم أمرهم قط ، بخلاف أهل السنة  ، فإن مدائن كثيرة من أهل السنة  يقومون بدينهم ودنياهم ، لا يحوجهم الله سبحانه وتعالى إلى كافر ولا رافضي . 
والخلفاء الثلاثة فتحوا الأمصار ، وأظهروا الدين في مشارق الأرض ومغاربها ، ولم يكن معهم رافضي . 
بل بنو أمية  بعدهم ، مع انحراف كثير منهم عن  علي  وسب بعضهم له ، غلبوا على مدائن الإسلام كلها ، من مشرق الأرض إلى مغربها ، وكان الإسلام في زمنهم أعز منه فيما بعد ذلك بكثير ، ولم ينتظم بعد انقراض دولتهم العامة لما جاءتهم الدولة العباسية ، صار إلى الغرب عبد الرحمن بن هشام الداخل  إلى المغرب  ، الذي يسمى صقر قريش   ، واستولى هو - ومن بعده - على بلاد الغرب ، وأظهروا الإسلام فيها  [ ص: 420 ] وأقاموه وقمعوا من يليهم من الكفار ، وكانت لهم من السياسة في الدين والدنيا ما هو معروف عند الناس . 
وكانوا من أبعد الناس عن مذاهب أهل العراق   ، فضلا عن أقوال الشيعة  [39] ، وإنما كانوا على مذهب أهل المدينة   ، وكان أهل العراق   على مذهب  الأوزاعي  وأهل الشام   ، وكانوا يعظمون مذهب أهل الحديث ، وينصره بعضهم في كثير من الأمور ، وهم من أبعد الناس عن مذهب الشيعة  ، وكان فيهم من الهاشميين الحسينيين [40] كثير ، ومنهم من صار من ولاة الأمور على مذهب أهل السنة والجماعة   . 
ويقال : إن فيهم من كان يسكت عن  علي  ، فلا يربع به [41] في الخلافة ؛ لأن الأمة لم تجتمع عليه ، ولا يسبونه كما كان بعض الشيعة  يسبه . 
وقد صنف بعض علماء الغرب كتابا كبيرا في الفتوح فذكر فتوح النبي - صلى الله عليه وسلم - وفتوح الخلفاء بعده :  أبي بكر   وعمر   وعثمان  ، ولم يذكر  عليا  مع حبه له وموالاته له ، لأنه لم يكن في زمنه فتوح . 
وعلماء السنة كلهم :  مالك  وأصحابه ،  والأوزاعي  وأصحابه ،  والشافعي  وأصحابه ،  وأحمد بن حنبل  وأصحابه ،  وأبو حنيفة  وأصحابه ، وغير هؤلاء كلهم يحب الخلفاء ويتولاهم ويعتقد إمامتهم ، وينكر على من يذكر أحدا منهم بسوء  ، فلا يستجيزون ذكر  علي  ولا  عثمان  ولا غيرهما بما يقوله الرافضة  والخوارج   . 
 [ ص: 421 ] وكان صار إلى المغرب  طوائف من الخوارج  والروافض  ، كما كان هؤلاء في المشرق ، وفي بلاد كثيرة من بلاد الإسلام . ولكن قواعد هذه المدائن لا تستمر على شيء من هذه المذاهب ، بل إذا ظهر فيها شيء من هذه المذاهب مدة أقام الله ما بعث به محمدا   - صلى الله عليه وسلم - من الهدى ودين الحق الذي يظهر [ على ] باطلهم [42]  . 
وبنو عبيد  يتظاهرون بالتشيع ، واستولوا من المغرب  على ما استولوا عليه ، وبنوا المهدية   . ثم جاءوا إلى مصر  ، واستولوا عليها مائتي سنة ، واستولوا على الحجاز  والشام  نحو مائة سنة ، وملكوا بغداد  في فتنة البساسيري  [43] ، وانضم إليهم الملاحدة في شرق الأرض وغربها ، وأهل البدع والأهواء تحب ذلك منهم ، ومع هذا فكانوا محتاجين إلى أهل السنة  ، ومحتاجين إلى مصانعتهم والتقية لهم . 
				
						
						
