فصل 
قال الرافضي  [1]  : " الثاني : قول  عمر   : كانت بيعة  أبي بكر  فلتة ، وقى الله المسلمين شرها ، فمن عاد إلى مثلها فاقتلوه . وكونها فلتة يدل على أنها لم تقع عن رأي صحيح ، ثم سأل وقاية شرها ، ثم أمر بقتل من يعود إلى مثلها ، وكان ذلك [2] يوجب الطعن فيه "   . 
والجواب : أن لفظ  عمر  ما ثبت في الصحيحين عن  ابن عباس  ، من خطبة  عمر  التي قال فيها : " ثم إنه قد بلغني أن قائلا منكم يقول : " والله لو مات  عمر  بايعت فلانا " فلا يغترن امرؤ أن يقول : إنما كانت بيعة  أبي بكر  فلتة ، ألا وإنها قد كانت كذلك ، ولكن قد وقى الله شرها ، وليس فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل  أبي بكر  ، من بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين ، فلا يبايع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا ، وإنه كان من خيرنا حين توفى الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث وفيه : أن الصديق قال : " وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين ، فبايعوا أيهما  [ ص: 278 ] شئتم . فأخذ بيدي وبيد [3] أبي عبيدة  وهو جالس بيننا ، فلم أكره مما قال غيرها ، كان - والله - أن أقدم فيضرب عنقي لا يقربني [ ذلك ] [4] من إثم أحب إلي [ من ] [5] أن أتأمر على قوم فيهم  أبو بكر  ، اللهم إلا أن تسول لي نفسي شيئا عند الموت [6] لا أجده الآن " . وقد تقدم الحديث بكماله [7]  . 
ومعنى ذلك أنها وقعت فجأة لم تكن قد استعددنا لها ولا تهيأنا ; لأن  أبا بكر  كان متعينا لذلك ، فلم يكن يحتاج في ذلك إلى أن يجتمع لها الناس ; إذ كلهم يعلمون أنه أحق بها ، وليس بعد  أبي بكر  من يجتمع الناس على تفضيله واستحقاقه كما اجتمعوا على ذلك في  أبي بكر  ، فمن أراد أن ينفرد ببيعة رجل دون ملأ من المسلمين فاقتلوه . وهو لم يسأل وقاية شرها ، بل أخبر أن الله وقى شر الفتنة بالاجتماع [8]  . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					